============================================================
11
تويتهم وعد بالرفء بما وعد به وكب على تنه بقوله إنا لتوبة على الله (وكان أفه علبما) بعلقه يعلم اخلامم في التوبة لاكبتام) فينمه بهي لا يساقب النايب بل هفر ويسفح عه (ولبسي الثوبة لذيت تمعتلون التتات) الانوب (تنى اذا سضر اجدقم البوط ) واحذ ف للزع اى سوق الروج لنمروج من المجيد (قال ) مند مشاعدة مامو فبه ( إآن تبت الآن) قلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه (ولا الذين يسوتون وم كفار) إذا تابوا فى الآخرة عد مماينة العذاب لا تقبل منهم وقدوى الله بين من سؤف النوبة من الفسقة والكفار إلى حضور الموت وبين من مات على الكفر فى نفى التوية البالقة فى عدم الاعتداد بها فى تلك الحالة (أولتيك أعدتا لهم ) مأتالهم من العتاد وهو العدة وقيل أصله أعددنا فابدل الدال الآولى تاه (عذابا البما) مؤاا تأكيد لمدم قبول تو بهم ويان لعذاب أعده لهم وقال سعيد ين جيير : تزلت "إنما النوية على القه فى المؤمنين التاثبين ، وقوله " ولبست النوبة فى النافقين والكفار .اه ورد بافتضائه أن تبفى حالة الفاسق المصر غير مبينة ، قال ابن عطية : والعقيدة فى هذه الابة أن من تاب من قريب لا يعذب ومن لم ينب حتى حضره الموت فإن كان كافرا يخلد ف النار وان كان مؤمنا فهو فى مشبتة الله يغلب الخورف علبه ويقوى اللن فى تعذيبه مع القطع من جهة السمع أن من هذا الصنف من يتفر الله له تفضلا منه بلا تعذيب . وقال عبد الرحمن التعالبى فى الجوامر الحمان : فى قوله " أوللثك ان كانت الاشارة إل ه الذين بموتون وهم كفار نقط فالعذاب عذاب خود مؤبد وان كانت إاهم ولمل من ينفذ عليه الرعيد من لم بتب الامع حضور الموت غهو فى جهة مزلاء عذاب لا خلرد سه . اه . (ينالما الذين مامرا لا تيجل لكم أن ترئورا النساء) أى ذوانهن او اموالن (كرها بالفتح للحمهور والضم لحزة والكانى ف كل مواضمه لفنان أو بالفتح الاكراء والإحبار وبالضم الشقة ، أى مكرهات أو كارهات وه أن ترثوا" فى موضع رفع على الفاعلية والناء مفعول به إما على حذف مضاف إن كان الخطاب للأزواج اى أن توثوا أموال الناء : كان الرحمل ف الجاعلبة بمسك المرأة ولا غرض له فيها لكى تموت فيرتها او تفتدى بمالها إن لم تمت او بلا حذف إن كان الخطاب : للأولياء وأقرباء الميت كاتوا يرثون فى الجاعلية ناه أقربانهم أى ذوامن فإن شابوا تزوجها أحدهم بلا صداق أو زوجوها وانذوا صدانها أو عضلوها حتى تفتدى بما ورثه او تموت قيرتوها فنهوا عن ذلك ( ولا) أن ( تمضلرهن ) حزم بلا الناهة أو تنصب صلف على أن نرثوا ولا لناكيد النفى وفى الكلام حذف أى لا تمنعر هن من النكاح إن كان الخطاب للأولياء أو من الطلاق إن كان للأزواج وهر الاقوى أى ياصاكهن ولا رغة لكم فيهن ضررا (لتلهبوا ييعض ما "اتبتعو هن ) من المهر كان الرحل اذا لم يكن له ساحة من المراة عبمامع سوه العشرة لنفتدى منه بمال فنهوا عن ذلك ( إلا أن بأيين يفاحقة مينتة) بكر اباء فحمهور وبفنمها لان كثير واب بكر مناوق الاحراب والطلاق،
Page 170