============================================================
11
أموال اليقيم أو لا تمأخفوا الطيب من مال اليتيم وتعطوه الردىء مكانه كما تقطون فى الجاهلية فنقولون : الدرم بالرهم والراس بلراس ( ولا تاللرا أتوالهم ) مخمومة (إل امرلم) بغير ضرورة اذيأق "ومن كان نقيرا فظليا كلى بالمعروف (اته) أى اكلها ( كان حوبا) ذبا (كيورا) عظيما وترق توبا بالفتح مصدرحاب اثم (وان ييختم الا تفيطوا) تدلوا ( التبتلمي" اى يناس النساء اذا تزوجتم بهن (فا نكحوا ما طاب لكم من النساء) غيرهن : كانرا إذا كان عنه الرحل يتيمة ذات مال وجمال يتزوجها منشا بها ولا بعطابها صدلاق مثلها فنهوا أن ينكه ومن حتى يعدوا أنهم يقطون لمن فى الصداق وغيره : هذا صبب تزولها كما قال البخارى عن عائشة . وهن ابن عباس: كان الرجمل فى الجاعلبة بكثر النساء ولا بقهر على القيام بمقرقهن قلما ترلت الآية الاول تحرجوا عن ولاية اليتاى فتزلت هذه فكأنه فبل لهم : لافوا أيضا الا تعدلوا بين النساء فانكهوا إلى آغرها ، عبر عنين وبما، نعابا الى الصفة اى النوع الدى اينطابت انفسكم عام خصه قوله "حرمت عليكم أمهاتكم * أو ما عل لكم على انه عل بين به (متق وثتلكق ورينع ) حال من نقاعل طاب اى ايح لكم تكاخ الطيات لكم مفصلات على هذه الاعداد وهى غير منصرفة لاعدل والوصف أى من اثنين اثتين وثلاثا ثلاثا وأربما أربما ولا تربدوا على ذلك واجتمعت الامة على أنه لا بموز لاحد ان يريد على اربع نسوة وأن ذلك من خصاص التبى عليه السلام وبحوز للحز أن يجمع ين أربع نسوة وكذا للبد عند مالك خلافا ل كثر الدهلاء قالوا : ان المبد لا ينكع اكثر من امراتين ( فإن يخقتم الا تعديرا) فيددينهن ف النفقة والقسم (قوايحدة) اى فانكيرا واحدة وفروا تلك الاعداد وقرئ بلرنع، أى : فتكفيكم واحدة (أو) انروا على (ما ملكت ايمشنكم من السرارى من غير حصر اذ لب لمن من الحقوق ما لاروهات ف القسم والوطء (قلك) أى تقلبلهن او الترى (أدتيا) اقرب إلى (الا تعولوا) نميلوا او تهوروا يقال عال الميزان إفا مال وعال الحاكم : هلر أو المعنى لا تهاوزوا ما فرض الله عليكم ومنه عول القرائض اذا حملوزت سمامها ، وقال الشانمى : أن لا تكثر عيالكم ويزيده قراة أن لاتسيلرا والمراد بالعبال الأزواج وان اريد الاولاد فلجوان العزل فى الضرى فتقل الاولاد عادة (و،اثرا) أعطوا (الناء صد تلتيين ) جع صدقة : مهورمن والخطاب للأزواج او الاولباء الا كلين مهور بامم (تحلة) عطية عن طيب نفس بلا توفح عرض وهى أخس من المبة، سمى الصدهق نحلة إذلا يحب فى مقابلته غير اتمتح دون عوض مال يقال نحله كذا أعطاه اباه ومن فسرها بالفريضة فنظر إلى مفهوم الآبة لا موضوع اللفظ ونصبها على المصدر لانها فى منى الإيناء . او الحال من الواو أو الصدقات ، أى : آتومن صد قامن تلملين او محول وقيل المعنى تحلة من الله ، وقيل ديانة من قولم : اتعل نلان كذا إذا وان به على أنه بععول له او عال من الصدقات : أنى دينا من اقه شرح
Page 162