Your recent searches will show up here
Dīwān Ibn Musharraf
Aḥmad b. Musharraf (d. 1285 / 1868)ديوان ابن مشرف
واغسل إذا أمذيت فرجك كله
والأثيان فليس يفترضان
342
والحيض والنفساء أصل واحد
عند انقطاع الدم يغتسلان
343
وإذا أعادت بعد شهرين الدما
تلك استحاضة بعا ذي الشهران
344
فلتغتسل لصلاتها وصيامها
والمستحاضة دهرها نصفان
345
فالنصف تترك صومها وصلاتها
ودم المحيض وغيره لونان
346
وإذا صفا منها وأشرق لونه
فصلاتها والصوم مفترضان
347
تفضي الصيام ولا تعيد صلاتها
إن الصلاة تعود كل زمان
348
فالشرع والقرآن قد حكما به
بين النساء فليس يطرحان
349
ومتى ترى النفساء طهرا تغتسل
أولا فغاية طهرها شهران
350
مس النساء على الرجال محرم
حرث السباخ خسارة الحرثان
351
Page 277
Enter a page number between 1 - 375