166

Kitāb al-Dirāya wa-Kanz al-Ghināya wa-Muntahā al-Ghāya wa-Bulūgh al-Kifāya fī tafsīr khamsumiʾat āya

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

Genres

قال: لا يحل لمسلمة أن يتزوجها مشرك من أهل الكتاب أو غيرهم، ولا يحل لمسلم أن يتزوج مشركة من غير أهل الكتاب، ولا بأس أن يتزوج من نساء أهل الكتاب بحرة عفيفة في سلطان المسلمين.

ولا يحل للرجل أن يتزوج من نساء أهل الكتاب بحرة عفيفة في سلطان المشركين، قال: ولا يحل للمرأة أن يتزوجها عبدها، ولا بأس للمرأة أن يتزوجها عبد غيرها.

/

Page 176