779

Al-Dībāj al-waḍī fī al-kashf ʿan asrār kalām al-waṣī

الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي

(وقطع يد السارق): في قصة المجن لما نزلت آية السرقة(1).

(وجلدالزاني غير المحصن): لما نزلت آية الجلد(2).

(ثم قسم عليهما من الفيء): نصيبهما لما كانا من جملة المجاهدين(3).

(ونكحا المسلمات): يريد أن التناكح كان مشروعا بين مرتكبي الكبائر، وبين سائر المسلمين.

(فأخذهم رسول الله [صلى الله عليه وآله](4) بذنوبهم): من غير زيادة على ذلك.

(وأقام حق الله عليهم): وهو إقامة هذه الحدود المشروعة عليهم.

(ولم يمنعهم سهمهم من فيء الإسلام): وهومالم يوجف عليه بخيل ولاركاب فهو فيء ، ونصيبهم حاصل فيه كما كان ذلك لغير هم من المسلمين.

Page 788