700

al-Dhakhīra

الذخيرة

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

وَإِنْ سَلَّمَ قَاصِدًا لِلتَّحْلِيلِ مُعْتَقِدًا تَمَامَهَا ثُمَّ شَكَّ أَوْ تَيَقَّنَ بَعْدَ سَلَامِهِ رَجَعَ لِإِصْلَاحِهَا وَهَلْ يَرْجِعُ بِإِحْرَامٍ قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ السَّلَامَ سَهْوًا هَلْ يُخْرِجُ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا يَدْخُلُ إِلَّا بِإِحْرَامٍ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَالِكٌ أَوْ لَا يُخْرِجُ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِحْرَامٍ قَالَهُ أَشْهَبُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَمُحَمَّدٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَبْنِي قَالَ وَالصَّوَابُ يَجْلِسُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَبْنِي لِئَلَّا يَزِيدَ الِانْحِطَاطُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ السَّلَامَ يُخْرِجُ يَرْجِعُ إِلَى مَوْضِعِ الْمُفَارَقَةِ فَإِنْ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ رَجَعَ لِلْجُلُوسِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَذَكَرَ قَائِمًا رَجَعَ إِلَى حَالِ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ وَلَا يَجْلِسُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعَ جُلُوسٍ
الْفَصْلُ الْخَامِس فِي الشَّك
وَفِيه فروع خَمْسَة الْأَوَّلُ فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ شَكَّ فِي رُكْنٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ موسوسا الثَّانِي قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ لَوْ شَكَّ الْإِمَامُ بَعْدَ سَلَامِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ فَإِنْ سَأَلَ مَنْ خَلْفَهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَدْ أَحْسَنَ وَيُتِمُّ بِهِمْ فَلَوْ شَكَّ فِي التَّشَهُّدِ فَالْمَذْهَبُ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ وَلَا يَسْأَلُهُمْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ سَأَلَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ وَكَذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ عَلَى شَكٍّ وَسَأَلَهُمْ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِم

2 / 319