684

al-Dhakhīra

الذخيرة

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَكَعَ مَضَى مَعَ السَّاجِدِينَ فَإِذَا قَامَ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَدَلًا مِنَ الْأُولَى لَا يَتْبَعُهُ السَّاجِدُونَ وَيَتْبَعُهُ السَّاهُونَ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ هُوَ وَالسَّاجِدُونَ وَغَيْرُهُمْ وَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْعَامِدِينَ وَالْأَحْسَنُ إِعَادَةُ السَّاجِدِينَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ تَمَادَى عَلَى إِسْقَاطِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ صَحَّتِ الصَّلَاةُ لَهُ وَلِلسَّاهِينَ وَبَطَلَتْ عَلَى الْعَامِدِينَ وَالسَّاجِدِينَ لِاخْتِلَافِ النِّيَّاتِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ إِمَامِهِمْ السَّابِع قَالَ صَاحب الطّراز وَلَو أَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ سَجْدَةً لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ رَكْعَةٍ؟ وَذَكَرَ الْمَأْمُومُ سَجْدَةً لَا يدْرِي من أَي رَكْعَتَيْنِ؟ فَلْيَسْجُدْ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً وَيَتْبَعُهُ فِي رَكْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ وَيَسْجُدُ مَعَهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَيَقْضِي بَعْدُ رَكْعَةً قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَقِيلَ يَتْبَعُهُ فِي سجدته وركعته وَسجد مَعَه السَّهْو وَسلم بسلامه ويبتدئ الصَّلَاة للِاخْتِلَاف فِي الِابْتِدَاء الثَّامِنُ قَالَ لَوْ ذَكَرَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَيْنِ لَا يَدْرِي مُجْتَمِعَتَيْنِ أَوْ مُفْتَرِقَتَيْنِ؟ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَتشهد ثمَّ أَتَى بِرَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْد فَقَطْ وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِمَا مِنَ الْأُولَيَيْنِ فَتَنْتَقِصُ الْقِرَاءَةُ وَيَتَخَرَّجُ فِيهَا قَوْلٌ بِالسُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَوْ كَانَ مَأْمُومًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ واتى بعد الامام بِرَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْد وَسُورَةٍ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِأَنَّهُمَا إِنْ كَانَتَا مِنَ الْأُولَيَيْنِ فَقَدْ فَاتَهُ أَوَّلُ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْفَذِّ وَكَذَلِكَ لَوْ ذَكَرَ أَنَّ إِمَامَهُ تَرَكَ ذَلِكَ دُونَهُ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ فِي المسئلتين لزِيَادَة مثل النّصْف التَّاسِعُ فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ سَهَا عَنْ أَرْبَعِ سَجدَات من أَربع رَكْعَات أَو عَن

2 / 303