218

al-Dhakhīra

الذخيرة

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

وَعَنِ الْخَامِسِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ فَقَدْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِهِ. وَعَنِ السَّادِسِ وَالسَّابِعِ أَنَّ الْخَبَرَ رَوَاهُ نَحْوُ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. وَعَنِ الثَّامِنِ أَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ وَثَبَتَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ وَلَا يَجِبُ فِي الصَّحَابِيِّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى سَائِرِ الْأَحَادِيثِ. وَعَنِ التَّاسِعِ أَنَّ لَفْظَ الشَّارِعِ إِذَا وَرَدَ حُمِلَ عَلَى عُرْفِهِ حَتَّى يَرِدَ خِلَافُهُ. وَعَنِ الْعَاشِرِ أَنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ لَا يَصِحُّ وَالْقِيَاسُ قُبَالَةَ النَّصِّ فَاسِدٌ قَالَ صَاحِبُ الِاسْتِذْكَارِ الَّذِي تَقَرَّرَ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ أَنَّ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ مَا لَمْ يُصَلِّ فَإِنْ صَلَّى أُمِرَ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَكَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ نَافِعٍ وَأَشْهَبُ وَقَالَ سَحْنُونُ وَالْعُتْبِيُّ لَا يُعِيدُ مُطْلَقًا قَالَ اللَّخْمِيُّ الْإِعَادَةُ مُطْلَقًا رِوَايَةُ الْمَدَنِيِّينَ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْعَامِدُ يُعِيدُ مُطْلَقًا وَالنَّاسِي فِي الْوَقْتِ وَقَالَ سَحْنُونُ أَيْضًا يُعِيدُ فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثِ. وَاخْتَلَفُوا فِي مَسِّهِ نَاسِيًا أَوْ عَلَى ثَوْبٍ خَفِيفٍ أَوْ بِذِرَاعِهِ أَوْ بِظَاهِرِ كَفِّهِ أَوْ قَصَدَ إِلَى مَسِّهِ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ سِوَى يَدِهِ. وَتَحْصِيلُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَغَارِبَةِ أَنَّ مَسَّهُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ وَالْأَصَابِعِ دُونَ حَائِلٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَنْقُضُهُ. فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْعَمَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ أَوْ مِنْ تَحْتِهِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ ﵀ الْوُجُوبُ مِنْ فَوْقِ الْغِلَالَةِ الْخَفِيفَةِ.

1 / 223