125

Dhakhira

الذخيرة

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الدَّالِّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْعلَّة وَهُوَ خَمْسَةٌ
الْأَوَّلُ النَّقْضُ وَهُوَ وُجُودُ الْوَصْفِ بِدُونِ الْحُكْمِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ ثَالِثُهَا إِنْ وُجِدَ الْمَانِعُ فِي صُورَةِ النَّقْضِ فَلَا يَقْدَحُ وَإِلَّا قَدَحَ وَرَابِعُهَا إِنْ نُصَّ عَلَيْهَا لَمْ يَقْدَحْ وَإِلَّا قَدَحَ وَجَوَابُ النَّقْضِ إِمَّا بِمَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ أَوْ بِالْتِزَامِ الْحُكْمِ فِيهَا الثَّانِي عَدَمُ التَّأْثِيرِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مَوْجُودًا مَعَ وَصْفٍ ثُمَّ يُعْدَمُ ذَلِكَ الْوَصْفُ وَيَبْقَى الْحُكْمُ فَيَقْدَحُ ذَلِكَ فِي غَلَبَتِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَهُوَ وُجُودُ الْحُكْمِ بِدُونِ الْوَصْفِ فِي صُورَةٍ أُخْرَى فَلَا يَقْدَحُ لِأَنَّ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ يَخْلُفُ بَعْضُهَا بَعْضًا الثَّالِثُ الْقَلْبُ وَهُوَ إِثْبَاتُ نَقِيضِ الْحُكْمِ بِعَيْنِ الْعِلَّةِ كَقَوْلِنَا فِي الِاعْتِكَافِ لُبْثٌ فِي مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ قِيَاسًا عَلَى الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَيَكُونُ الصَّوْمُ شَرْطًا فِيهِ فَيَقُولُ السَّائِلُ لُبْثٌ فِي مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فَلَا يَكُونُ الصَّوْمُ شَرْطًا فِيهِ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَقْصِدَ بِهِ إِثْبَاتَ مَذْهَبِ السَّائِلِ أَوْ إِبْطَالَ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ فَالْأَوَّلُ كَمَا سَبَقَ وَالثَّانِي كَمَا يَقُولُ الْحَنَفِيُّ الْمَسْحُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْوُضُوءِ فَلَا يَكْفِي فِيهِ أَقَلُّ مَا يُمْكِنُ أَصْلُهُ الْوَجْهُ فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْوُضُوءِ فَلَا يُقَدَّرُ بِالرُّبُعِ أَصْلُهُ الْوَجْهُ الرَّابِعُ الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ وَهُوَ تَسْلِيمُ مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَدِلُّ مُوجَبَ عِلَّتِهِ مَعَ بَقَاءِ الْخِلَافِ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ

1 / 130