123

Dhakhira

الذخيرة

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

وَسَلْبِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَاتِ عَنِ الْأَرِقَّاءِ وَنَحْوَ الْكِتَابَاتِ وَنَفَقَاتِ الْقَرَابَاتِ وَتَقَعُ أَوْصَافٌ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ كَقَطْعِ الْأَيْدِي بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ فَإِنَّ شَرْعِيَّتَهُ ضَرُورِيَّةٌ صَوْنًا لِلْأَطْرَافِ وَلِلْأَعْضَاءِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ الْجَانِي فِيهِ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ بِالْغَيْرِ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ وَمِثَالُ اجْتِمَاعِهَا كُلِّهَا فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ أَنَّ نَفَقَةَ النَّفْسِ ضَرُورِيَّة والزوجات حاجية وَالْأَقَارِبِ تَتِمَّةٌ وَاشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ فِي الشَّهَادَةِ ضَرُورِيٌّ صَوْنًا لِلنُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ وَفِي الْإِمَامَةِ عَلَى الْخِلَافِ حَاجَةٌ لِأَنَّهَا شَفَاعَةٌ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ لِإِصْلَاحِ حَالِ الشَّفِيعِ وَفِي النِّكَاحِ تَتِمَّةٌ لِأَنَّ الْوَلِيَّ قَرِيبٌ يَزَعُهُ طَبْعُهُ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْعَارِ وَالسَّعْيِ فِي الْإِضْرَار وَقيل حاجية عَلَى الْخِلَافِ وَلَا تُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ لِقُوَّةِ الْوَازِعِ الطَّبْعِيِّ وَدَفْعُ الْمَشَقَّةِ عَنِ النُّفُوسِ مَصْلَحَةٌ وَلَوْ أَفْضَتْ إِلَى مُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ وَهِيَ ضَرُورِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ فِي التَّرْخِيصِ كَالْبَلَدِ الَّذِي يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْعُدُولُ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي النَّوَادِرِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَمْثَلِهِمْ حَالًا لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ فِي الْقُضَاةِ وَوُلَاةِ الْأُمُور وحاجية فِي الْأَوْصِيَاءِ عَلَى الْخِلَافِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ وَتَمَامِيَّةٌ فِي السِّلْمِ وَالْمُسَاقَاةِ وَبَيْعِ الْغَائِبِ فَإِنَّ فِي مَنْعِهَا مَشَقَّةً عَلَى النَّاسِ وَهِيَ مِنْ تتمات معاشهم عَلَى النَّاسِ وَهِيَ مِنْ تَتِمَّاتِ مَعَاشِهِمْ وَهُوَ أَيْضًا يَنْقَسِمُ إِلَى مَا اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ وَإِلَى مَا أَلْغَاهُ وَإِلَى مَا جُهِلَ حَالُهُ وَالْأَوَّلُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا اعْتُبِرَ نَوْعُهُ فِي نَوْعٍ لِحُكْمٍ كَاعْتِبَارِ نَوْعِ الْإِسْكَارِ فِي نَوْعِ التَّحْرِيمِ وَإِلَى مَا اعْتُبِرَ جِنْسُهُ فِي جِنْسِهِ كَالتَّعْلِيلِ بِمُطْلَقِ الْمَصْلَحَةِ كَإِقَامَةِ الشُّرْبِ مَقَامَ الْقَذْفِ لِأَنَّهُ مَظِنَّتُهُ وَإِلَى مَا اعْتُبِرَ نَوْعُهُ فِي جِنْسِهِ كَاعْتِبَارِ الْأُخُوَّةِ فِي التَّقْدِيمِ فِي الْمِيرَاثِ فَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ وَإِلَى مَا اعْتُبِرَ جِنْسُهُ فِي نوع الحكم

1 / 128