94

Bughyat al-mutaṭawwiʿ fī ṣalāt al-taṭawwuʿ

بغية المتطوع في صلاة التطوع

Publisher

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأولى: فيه مشروعية صلاة الاستخارة، وفيه ما يشعر بوجوبها. (١)
الثانية: فيه أن الاستخارة تشرع في أي أمر؛ سواء كان عظيمًا مهمًا أم حقيرًا.
قال النووي: " الاستخارة مستحبة في جميع الأمور؛ كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح" (٢) . اهـ.
قلت: وظاهر أن فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لا استخارة فيها من جهتها.
نعم؛ تدخل الاستخارة في الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمنه موسعًا. (٣)
قال ابن حجر: " ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم" (٤) . اهـ.
الثالثة: وفيه أن صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة.
قال النووي: " والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، وبتحية المسجد، وغيرها من النوافل" (٥) . اهـ.
قلت: مراده – والله أعلم – إذا تقدم الهم بالأمر على الشروع في فعل الصلاة (٦)، وظاهر كلام النووي أنه سواء نوى صلاة الاستخارة وتلك الصلاة

(١) "نيل الأوطار" (٣/٨٨)، "تحفة الذاكرين" (ص١٣٤) .
(٢) " الأذكار" (٣/٣٥٥- مع شرح ابن علان) .
(٣) "فتح الباري" (١١/١٨٤)
(٤) ما سبق.
(٥) "الأذكار" (٣/٣٥٤- مع شرح ابن علان)
(٦) ما سبق، وذلك كما قال في "فتح الباري" (١١/١٨٥): "لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر ". اهـ

1 / 104