132

Tawṣīf al-aqḍiya fī al-sharīʿa al-Islāmiyya

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

القسم الثاني: السبب الممنوع.
والمراد به: ما كان ممنوعًا في الشرع.
وذلك مثل: الزنى، والغصب، والقتل العمد العدوان؛ فالأول سبب للحد، والثاني سبب للضمان والتعزير، والثالث سبب للقصاص.
تاسعًا: تقسيمه من جهة كونه سببًا للحرمة أَوْ ثبوت الملك ونحوهما:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):
القسم الأول: سبب للحرمة والوجوب ونحوهما.
والمراد به: الأسباب الموجبة لأحد الأحكام السبعة من الوجوب، أَوْ التحريم، أَوْ الاستحباب، أَوْ الكراهة، أَوْ الِإباحة، أَوْ الصِّحَّة، أَوْ البطلان.
القسم الثاني: سبب موجب للملك أَوْ لِإزالته.
والمراد به: الأسباب الموجبة لثبوت الملك أَوْ زواله ونحوهما.
وذلك مثل: الِإحياء، والشراء، ونحوهما من موجبات الملك، ومثل: البيع، والهبة، والوقف، ونحوها من موجبات زوال الملك وارتفاعه.

(١) أصول الفقه لخَلَّاف ١١٧، الوسيط للزحيلي ٩٩.

1 / 143