98

Delight of Righteous Hearts and Joy of the Chosen Ones

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

النوعين. والحديث عام.
وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين: فضعيف.
واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره، إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين، كطريق مشترك، أو بئر أو نحوهما.
فمنهم: من أوجب الشفعة في هذا النوع، وقال: إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك، وهو الذي تدل عليه الأدلة.
ومنهم: من لم يثبت فيه شفعة، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقا، وهذه الصورة عنده من باب أولى، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة.
والنبي ﷺ أثبت للشريك الشفعة: إن شاء أخذ، وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق، التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحا، أو بما يدل على الإسقاط.
وأما اشتراط المبادرة جدا إلى الأخذ بها، من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه: فهذا قول لا دليل عليه.
وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما: «الشفعة كحل العقال»، «الشفعة لمن واثبها» طلبها حين علم بالبيع ولم يتراخ في طلبها فلم يصح منهما عن النبي ﷺ شيء.
فالصحيح: أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط، أو العيب أو نحوها الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل والله أعلم.

1 / 100