39

Al-difāʿ ʿan al-ṣaḥābī Abī Bakra wa-riwāyātih wa-l-istidlāl limanʿ wilāyat al-nisāʾ ʿalā al-rijāl

الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Edition Number

الأولى ١٤٢٥هـ

Publisher Location

الرياض

Genres

على أنَّ المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضيًا؛ لأنَّ الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز"، وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (١/٥٥): "من شروط الإمام الأعظم كونه ذكرًا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء "، والقول بأنَّ المرأة لا تتولى القضاء ولا غيره من الولايات التي تكون فيها المرأة مرجعًا للرجال، هو الذي دلت عليه الأدلة التي تقدم ذكرها، من أنَّ المرأة تحتجب عن الرجال ولا تخالطهم، وكذا خُلُوّ تاريخ الإسلام من ذلك، كما ذكره صاحب المغني، وتقدم قريبًا.
وكما أنَّ المرأة ليست أهلًا للولاية العامة، فهي أيضًا ليست أهلًا لأنَّ تولي غيرها، ولهذا لما بايع الصحابة ﵃ أبا بكر ﵁ لم يُنقل أنَّه كان فيهم امرأة واحدة، لا في سقيفة بني ساعدة، ولا في المسجد بعد ذلك، بل الولاية يتولاها الرجال، والذين يُولونها غيرهم هم الرجال.

1 / 41