8Dawr al-falak fī ḥukm al-māʾ al-mustaʿmal fī al-birkدور الفلك في حكم الماء المستعمل في البركIbn Ṭūlūn al-Ṣāliḥī - 953 AHابن طولون الصالحي - 953 AHGenresHanafi jurisprudencePurification and Prayer•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924[المخالطات الطاهرة]وقد اختلفت إطلاقات علمائنا في المخالطات الطاهرة.فقيدها المتأخرون -كالإمام فخر الدين الزيلعي في شرح الكنز وغيره - بقيود تقتضي التوفيق بين إطلاقات المتقدمين.قال قاضي القضاة بدر الدين العيني في مختصر الشرح المذكور: وذكر الإسبيجابي أن الغلبة تعتبر أولا من حيث اللون، ثم من حيث الطعم، ثم من حيث الأجزاء.ويقال: الاعتبار لتغير الأوصاف الثلاثة أو أكثرهاويقال: الاعتبار لرقة الماء وثخانته.ويقال: الاعتبار للغلبة بالأجزاء الذاتية.فنقول: الضابط هنا والموفق لهذه الأقوال: أن الماء إذا خالطه شيء لا يخلو: إما أن يكون جامدا، أو مائعا.فإن كان جامدا: فما دام يجري على الأعضاء فالماء غالب.وإن كان مائعا، فلا يخلو: إما أن يكون مخالفا للماء في الأوصاف كلها، أو في بعضها، أو لا يكون.Page 20CopyShareAsk AI