37Dawr al-falak fī ḥukm al-māʾ al-mustaʿmal fī al-birkدور الفلك في حكم الماء المستعمل في البركIbn Ṭūlūn al-Ṣāliḥī - 953 AHابن طولون الصالحي - 953 AHGenresHanafi jurisprudencePurification and Prayer•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فالوليد يجعله عن عبد الله بن عبد الله، ومحمد بن إسحاق يجعله عن عبيد الله بن عبد الله.ورواه عاصم بن المنذر، فاختلف [فيه] عليه أيضا، قال فيه: حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله.وقال حماد بن زيد: عن أبي بكر بن عبد الله، عن عبد الله.وقال حماد بن سلمة [فيه]: ((إذا كان الماء قلتين أم ثلاثا لم ينجسه شيء)).وبعضهم يقول: ((إذا كان قلتين لم يحمل الخبث)).وهذا لفظ يحتمل التأويل.ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث.على أن القلتين غير معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه. انتهى.Page 49CopyShareAsk AI