2Dawr al-falak fī ḥukm al-māʾ al-mustaʿmal fī al-birkدور الفلك في حكم الماء المستعمل في البركIbn Ṭūlūn al-Ṣāliḥī - 953 AHابن طولون الصالحي - 953 AHGenresHanafi jurisprudencePurification and Prayer•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ثم عن لي أن أبين مجمل هذا الجواب في هذه الأوراق، مستعينابالواحد الخلاق.[متى يعتبر الماء مستعملا؟]اعلم أن الماء المستعمل هو الذي أزيل به الحدث، أو تقرب به.أما الأول: فظاهر.وأما الثاني: فهو الذي نوى به المكلف الوضوء أو الغسل، ولو لم يكن محدثا.فتارة يكون الماء مزيلا للحدث متقربا به، وتارة يكون مزيلا غير متقرب به، وتارة يكون متقربا به غير مزيل.فالأول: كما إذا نوى المحدث الوضوء مثلا للصلاة، أو لمس المصحف، أو لدخول المسجد.والثاني: كما إذا غسل ومسح للتبرد أو للتعليم.والثالث: كما إذا نوى الوضوء وهو متطهر، فإنه نور على نور.Page 14CopyShareAsk AI