46

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Publication Year

١٩٨٧م

باب أحكام التيمم يسباح به مايستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة واحدة بضربة ناويا مسميا ونواقضه نواقض الوضوء. أقول: حكم التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن يكن جنبا وحكم الغسل لمن كان جنبا١ يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل بغسله فيصلي به الصلوات المتعددة ولا ينتقص بفراغ من صلاة ولا باشتغال بغيره ولا بخروج وقت على ما هو حق والخلاف في ذلك معروف والأدلة الواردة بمشروعية التيمم عند عدم الماء ثابتة كتابا وسنة. وأما التيمم لخشية الضرر من الماء فلما أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث جابر قال: "خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون له رخصة في التيمم فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك فقال: " قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما

١قلت والحائض والنفساء، وقد أخرج البيهقي في سننه بسند فيه المثنى بن الصباح عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نكون بالرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فيكون فينا النفساء والحائض والجنب فما ترى، قال: عليكم بالصعيد" والله أعلم. من خط محمد العمراني. سلمه الله تعالى. ولا يخفى أن حكم الحيض والنفاس قد شمله قول المؤلف، يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل إلخ. هـ.

1 / 62