208Darari Mudiyyaالدراري المضية شرح الدرر البهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHPublisherدار الكتب العلميةEdition Numberالطعبة الأولى ١٤٠٧هـPublication Year١٩٨٧مGenresJurisprudenceوأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.2 / 226CopyShareAsk AI