Daqaiq Minhaj
دقائق المنهاج
Investigator
إياد أحمد الغوج
Publisher
دار ابن حزم
Publisher Location
بيروت
والموافق عَن الْحَنَفِيّ وَغَيره مِمَّن يُخَالف فِي المنجس
الضبة قِطْعَة تسمر فِي الْإِنَاء وَنَحْوه
قَوْله أَسبَاب الْحَدث أحسن من قَول آخَرين بَاب مَا ينْقض الْوضُوء لِأَن فِي الْمَسْأَلَة وَجْهَيْن أَحدهمَا كَمَا قَالَه ابْن الْقَاص يبطل الْوضُوء بِالْحَدَثِ وأصحهما لَا يُقَال بَطل بل انْتهى وَقَوْلهمْ بَطل مجَاز كَمَا يُقَال إِذا غربت الشَّمْس انْتهى الصّيام لَا بَطل
قَول الْمُحَرر انفتحت ثقبة هِيَ بِضَم الثَّاء الْمعدة بِفَتْح الْمِيم وَكسر الْعين وَيجوز إسكان الْعين مَعَ فتح الْمِيم وَكسرهَا وَيجوز كسرهما
قَوْلهم تَحت الْمعدة أَي تَحت السُّرَّة وَقَوْلهمْ فَوْقهَا أَي السُّرَّة وَمَا فَوْقهَا حَقِيقَة الْمحرم الَّتِي لَا تنقض الْوضُوء وَيجوز النّظر إِلَيْهَا وَالْخلْوَة بهَا كل من حرم نِكَاحهَا مُؤَبَّدًا بِسَبَب مُبَاح لحرمتها من فقولنا مُؤَبَّدًا احْتِرَاز من أُخْت امْرَأَته وعمتها وخالتها ونحوهن وَمن بنتهَا قبل الدُّخُول بِالْأُمِّ وَقَوْلنَا بِسَبَب مُبَاح احْتِرَاز من أم الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَة وبنتها فأمها حرَام على التَّأْبِيد لَكِن لَا بِسَبَب مُبَاح فَإِن وَطْء الشُّبْهَة لَا يُوصف بِأَنَّهُ مُبَاح وَلَا محرم وَلَا بِغَيْرِهِمَا من أَحْكَام الشَّرْع الْخَمْسَة لِأَنَّهُ لَيْسَ فعل مُكَلّف وَقَوْلنَا لحرمتها احْتِرَاز من الْمُلَاعنَة فَهِيَ حرَام على التَّأْبِيد لَا لحرمتها بل تَغْلِيظًا عَلَيْهِمَا إِلَى
1 / 32