46Daqaiq Minhajدقائق المنهاجal-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHInvestigatorإياد أحمد الغوجPublisherدار ابن حزمPublisher LocationبيروتGenresJurisprudenceShafi'i Jurisprudenceوعدتها بِالْأَشْهرِ بِلَا خلاف وَقد أهملها الْمُحَرر وكثيرون فَفِي عبارَة الْمِنْهَاج ثَلَاث فَوَائِد مُوَافقَة الْقُرْآن والاختصار وَبَيَان مَسْأَلَة مهمة قَوْلهمَا الدمام هُوَ بِكَسْر الدَّال وَضمّهَا هُوَ الْحمرَة وَأَصله كل مَا طلي بِهِ عبالة الزَّوْج كبر ذكره قَول الْمِنْهَاج الْأَظْهر لَا نَفَقَة لصغيرة يتَنَاوَل من زَوجهَا كَبِير أَو صَغِير كَمَا صرح بِهِ الْمُحَرر قَوْله تجب النَّفَقَة وَالْكِسْوَة لحامل فالكسوة زِيَادَة لَهُ مهمة قَوْله فِيمَا إِذا نكحت الحاضنة فَالْحق للْآخر زِيَادَة لَهُ قَوْله يجْبر أمته على إِرْضَاع وَلَدهَا يعم وَلَدهَا مِنْهُ وَمن غَيره وَلم يذكر الْمُحَرر الصُّورَة الثَّانِيَة1 / 72CopyShareAsk AI