Daqaiq Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
35

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Investigator

إياد أحمد الغوج

Publisher

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مكة المكرمة وبيروت

المغرس بِكَسْر الرَّاء قَول الْمِنْهَاج لَو تعيب الثَّمر بعد التَّخْلِيَة بترك البَائِع السَّقْي فَلهُ الْخِيَار وَقَالَ الْمُحَرر لَو تعيب بهَا يَعْنِي بالجائحة فَلهُ الْخِيَار وَالصَّوَاب الأول لِأَنَّهَا إِذا تعيبت بالجائحة لَا يثبت الْخِيَار على الْجَدِيد الصَّحِيح وَإِن أمكن حمله على مَا قَالَ الْمِنْهَاج فَهُوَ مُتَعَيّن لَكِن لَفظه مباعد لذَلِك قَوْلهمَا سمح بِهِ هُوَ بِفَتْح الْمِيم السّلم وَالسَّلَف بِمَعْنى وَأسلم وَسلم وأسلف وَسلف سمي سلما لتسليم رَأس المَال فِي الْمجْلس وسلفا لتقديمه الترياق والطرياق والدرياق بِضَم أَولهَا وكسره قَول الْمُحَرر تكلثم الْوَجْه يَعْنِي اجْتِمَاع لَحْمه قَوْله الثَّوْب الْمَرْوِيّ بِإِسْكَان الرَّاء قَول الْمِنْهَاج فِي آخر الرَّهْن إِن لم يقْض الدّين فسخ هُوَ بِضَم الْيَاء ليعم قَضَاء الْوَارِث وَغَيره قَوْلهمَا وليبع بِحَضْرَة الْمُفلس هِيَ بِفَتْح الْحَاء وَكسرهَا وَضمّهَا قَول الْمِنْهَاج الْبلُوغ يكون بِخُرُوج الْمَنِيّ أحسن وأعم من قَوْلهم بالاحتلام فقد يخرج فِي الْيَقَظَة قَوْلهمَا وَقت إِمْكَان الْمَنِيّ استكمال تسع سِنِين يتَنَاوَل مني الذّكر وَالْأُنْثَى وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَب وَقيل منيها كحيضها قَول الْمِنْهَاج يختبر ولد الزراع بالزراعة أَعم من قَول غَيره الْمزَارِع

1 / 61