87

Dalil Nasik

دليل الناسك

Investigator

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

أو حائضا (1).

ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة (2)، ولا يقطعها في حج التمتع إلى زوال يوم عرفة (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> حال (1). وفي الخبر: لا بأس أن يلبي الجنب (2).

(1) ففي الصحيح: تصنع كما تصنع المحرمة (3).

(2) كما نسب إلى قطع الأصحاب، للنصوص (4). وفي وجوب القطع حينئذ - كما نفى البأس عنه في الجواهر (5) حاكيا عن الخلاف الاجماع عليه (6) لظاهر النصوص - إشكال، لاحتمال كون النهي في مقام توهم الاستحباب الأكيد، لكنه ضعيف.

وفي بعض النصوص: إذا دخل بيوت مكة (7). وفي آخر: إذا دخل الحرم (8). لكنه مرمي بالضعف.

(3) للصحاح (9)، وفي ظهورها في الوجوب ما عرفت من الاشكال، وفي الجواهر: هو أحوط (10).</div>

Page 91