Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
الاحرام، يجعل أحدهما إزارا والآخر رداء (1)، ثم ينوي الاحرام، ويستحب أن يتلفظ بالنية (2) ثم يلبي مقارنا لها.
ويستحب الجهر في التلبية (3) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) عن بعض التعبير بالتردي (1)، وعن آخر التعبير بالتوشح (2)، وعن ثالث التخيير بينهما (3)، والنصوص غير ظاهرة في ترجيح أحدهما.
نعم، في الجواهر: أن التردي أولى، للتعبير في النصوص بالرداء (4).
أقول: لا يبعد ظهور النصوص في تعين التردي، لأن الظاهر من لبس الرداء التردي به، كما أن الظاهر من لبس الإزار الاتزار به، وكذلك في لبس مثل العمامة ونحوها.
(2) كما نص عليه غير واحد (5)، ويشهد له النصوص (6).
(3) للأمر به في النصوص (7)، والمشهور بل الاجماع عليه في الظاهر، كما في كشف اللثام (8). ولذا حملت النصوص على الاستحباب. وعن بعض: أنه فرض (9).</div>
Page 89
Enter a page number between 1 - 483