Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
الباب الأول في العمرة، وفيها خمسة فصول..
الفصل الأول في إحرام العمرة، وفيه مقاصد..
المقصد الأول في سنن الاحرام وآدابه ينبغي لمن يريد الاحرام أن لا يختضب بالحناء قبله (1) قدر ما يبقى إليه أثره، بل الأحوط تركه (2).
ويستحب عند الاحرام أن يتهيأ له بتنظيف البدن (3)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لخبر الكناني: عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل (1). لكنها واردة في المرأة.
(2) وعن الروضة: الجزم بالحرمة (2). وكأنه لما يستفاد من حرمة الزينة، لكن في صحيح ابن سنان: نفي البأس عنها (3)، فالعمل عليه متعين.
(3) ذكره جماعة (4)، وليس له دليل ظاهر.</div>
Page 83
Enter a page number between 1 - 483