420

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

الرمي (1) - الترتيب - أيضا - يبدأ بالأولى - ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة (2)، فلو رماها منكوسة أعاد على الوسطى، وجمرة العقبة (3).

ووقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على الأصح (4)، والأفضل - بل الأحوط - إيقاعه عند الزوال، كما أن الأفضل <div>____________________

<div class="explanation"> بأقل من سبع (1).

(1) لا طراد دليله في المقام.

(2) إجماعا، ونصوصا (2).

(3) إجماعا، ويشهد له مصحح مسمع (3)، وصحاح معاوية المصرحة بذلك (4).

(4) المشهور المصرح به في جملة من الصحاح. وفي بعضها: (هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (5)، وما في مصحح معاوية: (إرم كل يوم عند زوال الشمس) (6) محمول على الندب بقرينة ما سبق، ولأجله يضعف القول بوجوب ذلك اعتمادا عليه (7).</div>

Page 440