410

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

بعد الزوال (1) من اليوم الثاني عشر، وهو النفر الأول، وإلا وجب عليه المبيت بها ليلة الثالثة عشر أيضا (2).

وكذا لو غربت عليه الشمس قبل أن يخرج عنها في اليوم <div>____________________

<div class="explanation"> يكن له أن ينفر في النفر الأول) (1). وظاهر خبره الآخر: تخصيص الجواز بمن اتقى جميع محرمات الاحرام (2). وعن ابن سعيد العمل به (3). لكنه غير ثابت الحجية، فلا يصلح لمعارضة ما هو معول عليه.

وعن الحلي تخصيصه بمن اتقى ما فيه الكفارة (4). ودليله غير ظاهر.

(1) فلا يجوز قبله كما هو المشهور، بل قيل: إنه إجماع (5)، ويشهد له جملة من النصوص المعتبرة (6).

نعم، في خبر زرارة: (لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال) (7). لكن لأجل عدم ثبوت الجابر له لا يصلح لصرف ما تقدم إلى الكراهة، أو الاستحباب، وإن حكي عن التذكرة أنه قربه (8).

(2) بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الاجماع (9)، ويستفاد من النصوص المتقدمة وغيرها مما تضمن وجوب المبيت في منى ليالي التشريق.</div>

Page 430