405

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

ففيه إشكال (1).

ولو خافت الحيض فقدمت طواف الزيارة على الوقوف قدمت السعي أيضا (2)، وكذا طواف النساء (3)، لكن لو تمكنت أن تطوف <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لاطلاق موثق سماعة المتقدم الشامل له. لكن التعارض بينه وبين المرسل المتقدم يقتضي حمله على خصوص الناسي.

وفيه: أنه لا شاهد على الجمع المذكور، والمتعين حينئذ الأخذ بالموثق، والظاهر أنه شامل لكل من يأتي بالطواف بعنوان الامتثال فيشمل الجاهل أيضا.

والمرسل إما ساقط بنفسه، أو بالمعارضة، أو محمول على الفضل كما لعله الظاهر منه بعد التأمل. فراجع.

(2) كما تضمنته نصوص تقديم الطواف (1).

(3) كما هو المشهور، كما هو صريح صحيح علي بن يقطين (2). وعن الحلي: المنع (3)، ويشهد له خبر علي بن أبي حمزة (4). لكن مع أن الجمع العرفي يقتضي حمل الثاني على الكراهة أن الأول أصح سندا، فيترجح</div>

Page 424