Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
عقد إحرامه بإشعاره أو تقليده، ويجوز له ركوبه (1)، وحلبه، بل كل ما لا يمنع عن نحره، أو ذبحه (2)، لكنه يجب عليه ذبحه، أو نحره (3)، ولا يجوز له إبداله (4)، ويتبعه في وجوب النحر، أو الذبح نتاجه (5).
ولو تلف بلا تفريط فلا ضمان (6)، ولو فرط فلا يبعد ضمانه (7).
وكذا لو نذر سياق هدي موصوف، وعين الفرد <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بلا خلاف، للنصوص، وكذا الحلب (1). نعم، قيد الركوب في النصوص بغير المضر، والمثقل، والحلب بما لا ينهكها . ولا يضر بولدها (2).
(2) للأصل بعد بقائه على ملكه.
(3) بلا خلاف فيه ظاهر، ويقتضيه صحيح الحلبي: (وإن كان أشعرها نحرها) (3).
(4) لتعينه للنحر.
(5) بلا خلاف ظاهر، للنصوص (4). نعم، يختص بالنتاج بعد السوق، أما قبله فيتوقف على سوقه مع أمه، فيكون كأمه.
(6) على المشهور، وفي الصحيح: (إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله) (5) ونحوه غيره.
(7) لكنه لا يخلو من إشكال، لما عرفت من عدم خروجه عن ملك</div>
Page 394
Enter a page number between 1 - 483