Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
فيها بعد أيام التشريق (1)، وإن كانت تصح طول ذي الحجة (2).
ولو وجد الهدي أو ثمنه وقد صامها فالأحوط الهدي (3)، ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي عليه (4)، ويبعث به <div>____________________
<div class="explanation"> (1) وفي كشف اللثام (1)، جعله الأقرب، كما عرفت.
(2) ففي صحيح زرارة: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة أيام في العشر الأواخر فلا بأس (2).
(3) وعن القاضي وجوبه (3)، لخبر عقبة (4)، لكنه محمول على الفضل عند كثير (5)، بل حكي عن الأكثر (6)، لخبر حماد (7) المتضمن لاجزاء الصيام، المؤيد أو المعتضد بخبر أبي بصير (8).
(4) إجماعا كما عن جماعة (9)، ويقتضيه - مضافا إلى اختصاص دليل البدلية بشهر ذي الحجة فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوبه - صحيح منصور: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة،</div>
Page 391
Enter a page number between 1 - 483