Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
طهرها مطلقا (1).
لكن لو لم تطهر قبل وقت الوقوف فالأحوط أن تستنيب لقضاء الفائت قبل خروجها إلى الموقف، وتقضيه بنفسها بعد ذلك.
ولو حاضت قبل الأربعة انقلب حجها إفرادا (2) كما تقدم.
والمستحاضة لو فعلت ما عليها فكالطاهرة (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> محمد بن إسماعيل (1).
وفيه: أن الأول اجتهاد في مقابل النص، والصحيح مطلق يمكن حمله على عروض الحيض قبل الطواف (2).
(1) يعني: ولو لم تطهر قبل الوقوف، لاطلاق الأدلة.
(2) وعن الصدوق (3) جريان ما سبق أيضا لصحيح محمد بن مسلم (4)، غير الظاهر في الفريضة، فيمكن حمله على النافلة جمعا بينه وبين ما سبق مما هو ظاهر في الفريضة.
(3) بلا خلاف، ويشهد له غير واحد من النصوص المتضمن للرخصة في الطواف إذا فعلت ما تستحل به الصلاة، ومنها صحيح زرارة المتضمن لقصة أسماء بنت عميس (5).</div>
Page 277
Enter a page number between 1 - 483