265

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

ولو مات قبل أن يقضيها قضى عنه وليه (1).

ويلحق الجاهل وإن كان مقصرا - حتى في تعلم الصلاة - بالناسي (2).

أما المقصر في تصحيح القراءة فإن كان غافلا عن تقصيره، مثل من يبدل الضاد ظاء ويرى صحة قرائته فكالناسي يقضي صلاة طواف العمرة والحج كسائر صلواته متى علم بهذا اللحن (3)، ويستنيب <div>____________________

<div class="explanation"> الرجوع (1). لكن التقييد غير ظاهر.

(1) ففي صحيح ابن يزيد في من نسيها حتى خرج: (عليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين) (2). وحمله جماعة على صورة الموت، وكذا ما دل على جواز الاستنابة.

(2) كما نص عليه في الجواهر وغيرها (3)، لصحيح جميل: إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي (4). وظاهره الجهل في أصل الترك لا في ترك القيد، ولا يبعد التعدي منه إلى ترك الخصوصيات الموجب تركها إلى البطلان بالأولوية العرفية، كما أن مقتضى إطلاقه العموم للقاصر والمقصر.

(3) للاطلاق كما سبق.</div>

Page 275