263

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

عندها (1) إن أمكنه، بل الأولى استقباله لها بوجهه (2)، وإلا يراعى الأقرب فالأقرب من جهة الخلف (3)، ثم من أحد الجانبين (4)، ولو لم يتيسر له فحيث شاء من المسجد مع رعاية الأقرب إلى الخلف فالأقرب.

ولو نسيها أتى بها متى تذكر (5)، ولو لم يتذكر إلا بعد خروجه <div>____________________

<div class="explanation"> (فاجعله إماما) (1). وما في جملة من الأمر بالصلاة عنده (2) محمول على الخلف حملا للمطلق على المقيد، ولعله أيضا مراد من عبر بذلك.

نعم، في الشرائع وغيرها: أنه يصلي في المقام، فإن منعه الزحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه (3). ودليله غير ظاهر، وتوجيهه مشكل.

(1) آخذا بظاهر النصوص المتضمنة للتعبير بذلك.

(2) كما في نجاة العباد (4)، لأنه المتيقن من الخلف وإن كان الظاهر صدقه بدون ذلك، فتأمل.

(3) كما ذكره غير واحد، وكأنه لقاعدة الميسور. لكن في شمولها للمقام تأمل ظاهر، ولذا حكي عن بعض المتأخرين: جواز الصلاة في أي موضع من المسجد إذا لم يتمكن من الصلاة خلفه ولا عنده (5).

(4) احتفاظا على ميسور العندية.

(5) بلا خلاف، والنصوص به وافية (6).</div>

Page 273