Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Al-Sayyid Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
عندها (1) إن أمكنه، بل الأولى استقباله لها بوجهه (2)، وإلا يراعى الأقرب فالأقرب من جهة الخلف (3)، ثم من أحد الجانبين (4)، ولو لم يتيسر له فحيث شاء من المسجد مع رعاية الأقرب إلى الخلف فالأقرب.
ولو نسيها أتى بها متى تذكر (5)، ولو لم يتذكر إلا بعد خروجه <div>____________________
<div class="explanation"> (فاجعله إماما) (1). وما في جملة من الأمر بالصلاة عنده (2) محمول على الخلف حملا للمطلق على المقيد، ولعله أيضا مراد من عبر بذلك.
نعم، في الشرائع وغيرها: أنه يصلي في المقام، فإن منعه الزحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه (3). ودليله غير ظاهر، وتوجيهه مشكل.
(1) آخذا بظاهر النصوص المتضمنة للتعبير بذلك.
(2) كما في نجاة العباد (4)، لأنه المتيقن من الخلف وإن كان الظاهر صدقه بدون ذلك، فتأمل.
(3) كما ذكره غير واحد، وكأنه لقاعدة الميسور. لكن في شمولها للمقام تأمل ظاهر، ولذا حكي عن بعض المتأخرين: جواز الصلاة في أي موضع من المسجد إذا لم يتمكن من الصلاة خلفه ولا عنده (5).
(4) احتفاظا على ميسور العندية.
(5) بلا خلاف، والنصوص به وافية (6).</div>
Page 273
Enter a page number between 1 - 483