Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Al-Sayyid Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
بالصلاة - في الفريضة، ويكره في النافلة (1).
ولو قرن ففي الفريضة يقوى بطلان الأخير (2)، بل الأول أيضا (3) على الأحوط. وفي النافلة يقطعه على وتر كالثلاثة أو الخمسة (4).
ولو نقص من طوافه فإن كان في المطاف ولم تفت الموالاة <div>____________________
<div class="explanation"> اللهم إلا أن يقال: بعد الاجماع على الكراهة في النافلة، وتضمن النصوص لذلك يكون حمل النهي على الكراهة فيهما أولى من التخصيص، ولا سيما وإن المظنون أن مورد نصوص المنع مطلقا هو النافلة.
وكأنه لذلك كانت الكراهة مذهبا للحلي وغيره (1)، ولا ينافيه نصوص التفصيل بين الفريضة والنافلة، لامكان أن يكون ذلك لاختلافهما في مراتب الكراهة فيها.
(1) بلا خلاف كما قيل (2)، ويقتضيه جملة من النصوص المحمولة على ذلك بقرينة نفي البأس عنه فيها في بعض النصوص (3).
(2) كما عن المشهور، كما هو ظاهر النصوص.
(3) لقرب دعوى ظهور النصوص في عدم مشروعية موضوع القران وهو مجموع الطوافين.
(4) كما في خبر طلحة (4)، وظاهره كراهة غير الوتر لا استحباب الوتر.</div>
Page 258
Enter a page number between 1 - 483