Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Al-Sayyid Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
الرابع: ستر العورة (1)، نحو ما مر في الصلاة، على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة.
ويعتبر في الساتر بل في مطلق لباسه الإباحة، فلا يجوز ولا يجزئ في المغصوب (2)، بل لو طاف في ثوب مغصوب أو على دابة مغصوبة بطل طوافه.
والأولى بل الأحوط رعاية سائر ما اعتبر في لباس المصلي من الشرائط والموانع (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> أما المرأة فلا يعتبر في طوافها ذلك، بلا خلاف ظاهر، للنص (1).
(1) كما ذكره جماعة (2)، لعموم التنزيل في النبوي، وللنهي عن الطواف عاريا في جملة من النصوص (3) - بل قيل: تقرب من التواتر (4) - لمحمول على ذلك، لعدم المنع عن العراء لغير العورة إجماعا. وحمل النهي على الكراهة بعيد عن مساق تلك النصوص.
(2) لأنه تصرف في المغصوب فيكون معصية، فلا يصح عبادة.
هذا بناء على أن علة الحرام بنفسها معصية مبعدة كما هو المعروف، وإلا ففي البطلان تأمل ظاهر، لعدم اتحاد التصرف في المغصوب مع الطواف.
(3) كما يقتضيه عموم التنزيل. لكن عدم تعرض الأصحاب لذلك مما يأبى العمل به.</div>
Page 248
Enter a page number between 1 - 483