190

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

الثانية: يضمن الصيد بالقتل عمدا، وسهوا، وجهلا (1)، ولو تكرر الموجب نسيانا للاحرام، أو خطأ في الصيد، أو جهلا بالحكم تكررت الكفارة (2)، وكذا عمدا إذا كان من المحل في الحرم (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> معارضهما - وهو الخبر المحكي عن الجواد عليه السلام (1) - على الاستحباب، على أن إسناده لا يخلو من إشكال، وفي بعض طرقه لا معارضة فيه (2).

(1) إجماعا، ونصوصا في الجميع (3).

(2) بلا خلاف ظاهر في الأولين، وعلى الظاهر في الأخير، لأصالة عدم التداخل، ولامكان دعوى دخول الجميع في الخطأ الذي تضمنت النصوص اقتضاء التكرر (4)، وعدم دخولها في العمد الذي خصصته النصوص بعدم التكرر معه (5).

(3) لاختصاص النص النافي للتكرار مع العمد بالمحرم (6).</div>

Page 196