178

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

فض ثمنها على البر أو غيره (1)، ويطعم ثلاثين مسكينا (2) كما تقدم، ولا يجب عليه التتميم (3)، والفاضل له (4).

وإن عجز صام تسعة أيام (5)، وإن كان الأحوط أن يصوم الثلاثين.

الثالث: الظبي والثعلب والأرنب، ففي قتلها شاة (6)، فإن عجز فض ثمنها على البر أو غيره، وأطعم عشرة <div>____________________

<div class="explanation"> والجمع العرفي يقتضي التخيير، كما عن الإسكافي، وجماعة من المتأخرين (1).

(1) للاطلاق.

(2) كما تشهد به النصوص الكثيرة (2).

(3) للأصل، وظاهر النصوص (3).

(4) إجماعا - كما قيل (4) -. ويقتضيه ظاهر التحديد بالثلاثين.

(5) كما استفاضت به النصوص (5)، والكلام فيه كما سبق.

(6) إجماعا في الأول والأخير، للنصوص الكثيرة فيهما (6)، بل وفي</div>

Page 184