Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
- أيضا - إذا كان الظل من أحد الجانبين (1).
وفي لحوق الركوب في السفن البحرية بحال المسير أو المنزل وجهان، أقواهما الثاني، والأحوط الأول (2).
ومتى جاز التظليل للضرورة وجب الفدية (3)، والأحوط تكررها بتكرر الأيام مع اليسار والسعة (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) في محكي الخلاف نفي الخلاف في جوازه فيه (1)، ودليله غير ظاهر، إذ الأصل واختصاص بعض النصوص بالقبة والكنيسة لا يعارض إطلاقات المنع، وصحيح ابن سنان ظاهر في الضرورة (2)، ويناسبه خلو النصوص عن التعرض لاندفاع الضرورة به، كما يناسبه - أيضا - الأمر بالاضحاء (3).
(2) ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص (4).
(3) كما يأتي.
(4) الذي يظهر من جملة من النصوص - لا سيما خبر ابن راشد المتضمن لوجوب دمين أحدهما لاحرام العمرة، والآخر لاحرام الحج، الوارد في المحرور الذي يؤذيه حر الشمس (5) - أن الواجب في التظليل فدية واحدة مع تكرره.</div>
Page 170
Enter a page number between 1 - 483