Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
بل مطلقا (1)، ولا يغرزه بإبرة ونحوها (2)، بل يغرزه بنفسه، ويجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> الموثق على الرداء بقرينة مناسبة السؤال لذلك.
لكن من المحتمل أن يكون السؤال عن الوجوب لا الجواز، ولذلك كان ظاهر المشهور الجواز.
(1) كما يفهم من خبر ابن جعفر عليه السلام (1). أما المئزر ففي الدروس: جواز عقده (2)، واختاره في الجواهر للأصل (3)، ولخبر القداح النافي للبأس عن عقد الثوب إذا قصر ثم يصلي (4).
وما في مكاتبة الحميري (5) من النهي عنه محمول على الكراهة، ولا سيما مع ضعف المكاتبة بالارسال.
وأما موثق سعيد (6) فقد عرفت الاشكال فيه من وجهين، ولذلك لم يعرف قائل بالمنع عن عقده في المئزر.
(2) كما يفهم من خبر الاحتجاج (7)، لكن الخبر مقيد بصورة خروجه عن كونه إزارا، فلا يمنع من مطلق الغرز بالإبرة، مع أنه ضعيف - كما عرفت - بالارسال.
(3) بلا إشكال، للنصوص (8).</div>
Page 130
Enter a page number between 1 - 483