Dalil Talib Li Nayl Matalib

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
79

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Investigator

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Publisher

دار طيبة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

الرياض

وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة. ويباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال. وللرجل، والمرأة: التحلي بالجوهر، والياقوت والزبرجد١. وكره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس٢. ويستحب٣: بالعقيق.

١ قال في الإنصاف "٣/١١٩" وهو الصحيح من المذهب. ٢ في "م": "بالحديد، والنحاس، والرصاص". ٣ ذكره في التلخيص، ومشى عليه في: المنتهى، والمستوعب، وابن تميم، وقال في الإقناع: ويباح التختم بالعقيق. نيل المآرب "ص١/٢٥٢".

باب زكاة العروض وهي٤: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول٥ عليها وأوله من حين بلوغ٦ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين٧ من ذهب أو٨ فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا،

٤ في "أ" "هو". ٥ في "ن"، "م" زيادة: "عليها. ٦ في "أ" "بلغت". ٧ في حاشية التنقيح "ص: ١٣٣" قوله: "بالأحظ للمساكين لا مفهوم له وبعضهم يقولون: للفقراء كما في الفروع"، وقال ابن نصر الله في حاشية على الفروع: "تخصيص الفقراء بالذكر هنا لا مفهوم له، فاعتبر بالأحظ لأصناف الزكاة كلها، وإنما ذكر الفقراء اكتفاء، لأنهم مثلهم، وهذا هو الظاهر من مرادهم، ولو قال بالأحظ لأهل الزكاة لكان أجود". ٨ في "أ" بالواو، بدل "أو".

1 / 82