129

The Student's Guide to Obtaining Desires

دليل الطالب لنيل المطالب

Investigator

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Publisher

دار طيبة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

الرياض

فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والباذنجان١ والخيار أن يؤكل عادة. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته.

١ "والباذنجان" لا توجد في "أ" و"ب". ولا في "م" و"ن".

باب السلم ينعقد بكل ما بدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة. أحدها: انضباط صفات المسلم فيه: كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان٢ ولو آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها.

٢ في "ن" "الحيوانات".

1 / 136