120

The Student's Guide to Obtaining Desires

دليل الطالب لنيل المطالب

Investigator

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Publisher

دار طيبة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

الرياض

الطريق ولا بيع قن١ مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة ولا شراؤه عليه٢ شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب.

١ "قن" سقطت من "أ". قال اللبدي في الحاشية "ص: ١٧١" حل الشرح "١/٣٣٦" بقيد تنوين "قن"، وجعل "مسلم" صفة له، ويدل كذلك كلامه الآتي، ومفهوم أن القن الكافر، ولو لمسلم، يصح بيعه لكافر، وهو يخالف ما في الجهاد "ص: ١١٨" من قولهم: "ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، فداؤه بمال، ويصح بأسير مسلم" بل عبارة المصنف في الغاية "٢/٢٤": "ولا يصح بيع رقيقنا ولو كافر لكافر" وحينئذ فالأولى جعل "قن" في عبارة المتن بدون تنوين مضافا إلى مسلم" ويصير المعنى: ولا يصح بيع قن المسلم لكافر فيشمل القن الكافر والمسلم. ٢ في "م" "على شرائه" بدل: "عليه".

باب الشروط في البيع وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع٣. فالصحيح: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين٤ أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما.

٣ في "م" للعقد"، والمثبت لفظ الغاية "٢/٢٤". ٤ في "م" "معينين".

1 / 127