122Al-Dalāʾil fī gharīb al-ḥadīthالدلائل في غريب الحديثQāsim al-Sarqisṭī - 302 AHقاسم السرقسطي - 302 AHEditorد. محمد بن عبد الله القناصPublisherمكتبة العبيكانEditionالأولىPublication Year١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مPublisher LocationالرياضGenresunusual aspects of hadith•RegionsSpain•Empires & ErasUmayyad West (Iberian Peninsula, except the north), 138-422 / 756-1031٦٣ - وَقَالَ فِي حَدِيثِ النَّبيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تَؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا ".حَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ مُوسَى: وَنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: نا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ1 / 135CopyShareAsk AI