116

Dalail Fi Gharib Hadith

الدلائل في غريب الحديث

Investigator

د. محمد بن عبد الله القناص

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

قَالَ هَذَا الْقَوْلَ: لِأَنَّ الْحَشَّ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ بِلِسَانِهِ، وَهَذَا كَمَا ذَكَرَ مُوسَى، لِأَنَّهُ جَائِزٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، أَنْ يَقُولَ: إِذَا فَعَلَ، وَمَعْنَاهُ: إِذَا كَادَ يَفْعَلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُطَلَّقَاتِ: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢] يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ إِمْسَاكٌ وَلَا تَسْرِيحٌ. ٦٠ - أَخْبَرَنَاهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " يُكْرَهُ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَالَتَيْنِ: عَلَى خَلَائِهِ، وَالرَّجُلُ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ، لِأَنَّهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَجِلّ عَنْ ذَلِكَ "

1 / 129