٦٦٣ - ليس في ذلك دليل صحيح - إن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة يكون كمن أدى سبع حجات - وقد زعم بعض الناس أنها تعدل سبعين حجة أو اثنتين وسبعين حجة وليس بصحيح أيضًا (١١/ ٢١١).
٦٦٤ - لم يُصَّلِ الرسول ﵌ نافلة يوم عرفات بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات ولو كانت مشروعة لكان أحرص عليها منا والخير كل الخير في الاقتداء به واتباع سنته (١١/ ٢١٢).
٦٦٥ - إذا كانت حالهم كما ذكرت من أن معهم عوائل يخشون عليها من المبيت إلى طلوع الفجر فلا حرج عليك ولا عليهم إذا كان مسيركم من مزدلفة في الساعة الثانية ليلًا بالتوقيت الزوالي لأن ذلك بعد نصف الليل والضعفاء والنساء مرخص لهم في ذلك رحمة بهم (١١/ ٢١٢).
٦٦٦ - إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجب على واحد منكما وكذلك من معكما من الحجاج فدية لعدم المبيت في مزدلفة لأنكم بذلتم ما وسعكم للحصول على المبيت ولم تتمكنوا من ذلك قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ أما من رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة وسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك لا يجزئه وعيله أن يعيد الطواف والسعي والرمي وليس لإعادة الطواف والسعي حد محدود إنما الأمر الواجب البدار بذلك بعد العلم، أما الرمي فعليهم هدي لمن تركه إذا كانوا لم يعيدوه في