٤٩٠ - حملتني الشهوة على أن أقع على أهلي ثلاث مرات في نهار رمضان كل مرة في يوم مع إحاطتكم بأن ذلك لا يجهلني، هل يلزمني أكثر من كفارة وأحب أن اشعركم بأنني لا أستطيع الصوم؟
كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع لثبوت ذلك عن رسول الله ﵌ وإذا كنت لا تستطيع العتق كفاك الإطعام وعليك ثلاث كفارات عن كل يوم كفارة مع التوبة إلى الله ﷾ والإنابة إليه (١٠/ ٣١٩).
٤٩١ - أولًا: إذا جامع زوجته نهارًا في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهارًا فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها.
ثانيًا: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلًا أنه تلزمه الكفارة بالجماع.
ثالثًا: على الزوجة الكفارة بالجماع إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعًا: لا يجوز أن يدفع فلوسًا عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامسًا: يجوز أن يطعم مسكينًا واحدًا نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته ويعتبر ذلك واحدًا من ستين مسكينًا عنهما جميعًا.
سادسًا: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد ولا إلى جمعية البر أو غيرها لأنها قد لا توزعها على ستين مسكينًا والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات (١٠/ ٣٢١).