136

Daily Fatwas on Jurisprudential Matters

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Publisher

دار طيبة الخضراء

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٤ هـ

Publisher Location

مكة المكرمة

Genres

٤٨١ - ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلًا عن ذلك اليوم. وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء، والأصل في وجوب الكفارة على الرجل ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﵌ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال ﵌: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا، قال: لا. قال: فمكث النبي ﵌ قال: فبينما نحن على ذلك أُتي النبي ﵌ بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به" الحديث متفق عليه. أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه "وصم يومًا مكانه". وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه فلعموم قوله ﵌: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١٠/ ٣٠٢).

1 / 138