٤٢٧ - امرأة تبلغ من العمر ٨٥ عامًا طاعنة بالسن ومريضة طريحة الفراش لا تستطيع القيام حتى لقضاء الحاجة والسؤال هل عليها صلاة وصيام؟
إذا كان حالها كما ذكر وجبت عليها الصلاة إذا كانت عاقلة تضبط أعمال الصلاة وتؤديها حسب طاقتها ولو إيماء لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ولما ثبت عن النبي ﵌ أنه قال: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ولقوله ﵌ لعمران بن حصين ﵁: "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري وزاد النسائي بإسناد صحيح "فإن لم تستطع فمستلقيًا" وإن قويت على الصيام صامت، وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليها ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما اعتادوا أكله عن كل يوم للمساكين أما إن كانت لا تعقل فلا صلاة عليها ولا صيام (١٠/ ١٦٥).
٤٢٨ - إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تبلغ من العمر ثمانين عامًا ومصاب بمرض الشريان والقلب وأفطرت رمضان الماضي من أجل عدم استطاعتك على الصيام فلا حرج عليك في الإفطار ويجزئك في الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطرته ومقداره نصف صاع أي ما يقارب كيلو ونصف من أرز أو بر أو نحوهما مما يطعم عادة في بلادكم (١٠/ ١٦٦).