Daily Fatwas on Jurisprudential Matters

Ahmed Murshid d. Unknown
114

Daily Fatwas on Jurisprudential Matters

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Publisher

دار طيبة الخضراء

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٤ هـ

Publisher Location

مكة المكرمة

Genres

٤١١ - من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه لكونه لم يبن صومه على أساس شرعي، ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه، وعليه قضاؤه، قال ابن قدامة ﵀ في ذلك، وعن أحمد رواية ثالثة لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم، لما روى أبو هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﵌: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"، رواه البخاري، وعن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﵌ قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" رواه مسلم، وقد صح أن النبي ﵌ نهى عن صيام يوم الشك متفق عليه، وهذا يوم شك، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك) انتهى (١٠/ ١١٧). ٤١٢ - من رأى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو أخبره ثقة بأنه رآه وصام من غده بناءً على هذه الرؤية أجزأه صومه ذلك ولا قضاء عليه، أما من صام بدون رؤية منه أو من ثقة أخبره بأنه رآه وتبين بعد أنه من رمضان فلا يجزئه ذلك وعليه القضاء والتوبة من صومه يوم الشك لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي ﵌ قد دلت على تحريم صوم الشك (١٠/ ١١٩).

1 / 116