623

Ḍaʿīf Abī Dāwūd

ضعيف أبي داود

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ

والحديث أخرجه ابن ماجه (١/٦١٤)، والبيهقي من طرق أخرى عن
شريك ... به؛ وأعله بالإرسال كما سبق.
وقد خالفه سفيان الثوري فرواه عن منصور ... به؛ إلا أنه أرسله فلم يذكر
عائشة.
وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن طلحة بن مصرف ... به.
أخرجهما البيهقي.
٣٦٧- عن ابنِ جُريج عنْ عمْروِ بنِ شُعيْبِ عنْ أبِيْهِ عنْ جدِّهِ قال: قال
رسولُ اللهِ ﷺ:
" أيما امْراةٍ نُكِحتْ على صداقٍ أوْ حِباءٍ أوْ عِدّةٍ قبْل عِصْمة النِّكاحِ؛
فهُو لها، وما كان بعد عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهُو لِمنْ أُعْطِيهُ، وأحق ما أُكْرِم عليْهِ
الرّجُلُ ابْنتُهُ وأُخْتُهُ ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن جريج فإنه مدلس. وأعله المنذري
باختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب! فلم يصنع
شيئًا) .
إسناده: حدثنا محمد بن معْمرٍ: ثنا محمد بن بكر البُرْسانيُ: أخبرنا ابن
جريج ...
قلت: وهذا سند ضعيف لعنعنة ابن جريج، وهو مخرج في "الأحاديث
الضعيفة" (١٠٠٦) .

2 / 218